اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 73
فيقال: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، والمراد: أنا نعتقد أن الله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشوري: 11] وأنه منزه عن الحلول، وهذا مذهب السلف وجماهيرهم وهو الأسلم؛ إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض والمخاطرة، والله تعالى أعلم[1].
وأما الفعل[2] فنقول: إذا أقر من ذكر بالشهادتين وقلنا: إنه أدى واجب الوقت وصار مطيعا، ثم وجب عليه صلاة مثلا تجدد عليه بدخول وقتها تعلم الطهارة والصلاة، أو كان له مال يزكي وجب بتمام النصاب إن اعتبر، ومضى الحول إن اشترط، تعلم ما يجب في الزكاة الحاضرة، أو دخل عليه رمضان تجدد بسببه تعلم الصوم وما يجب أو يحرم فيه، ولا يلزمه تعلم ذلك قبل وجوب ذلك الشيء، نعم لو صبر إلى دخول الوقت مثلا ولم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت يلزمه التعلم وهو الصحيح الذي جزم به النووي، كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت، وتعلم كيفية الواجب بعد الوجوب على الفور إن كان على الفور، وعلى التراخي إن كان على التراخي كالحج، وينبغي للعلماء أن ينبهوه أن الحج على التراخي على كل من وجد الزاد والراحلة ... إلى آخر الشروط، ثم إن الذي يجب من ذلك كله عينا هو ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا، دون ما يطرأ نادرا كسجود السهو وتعجيل الزكاة، فإن وقع وجب التعلم حينئذ، وفي تعلم أدلة البقلة أوجه؛ أحدها: فرض عين، والثاني: كفاية، وأصحها فرض كفاية إلا أن يريد سفرا لا يكثر فيه من يعلمها فيتعين لعموم الحاجة حينئذ[3].
وأما البيع والنكاح[4] ونحوهما وشبههما مما لا يجب أصله، فيتعين على من [1] كتاب العلم للنووي ص81، وشرح المهذب 1/ 50. [2] أي: فعل العبد المكلف. [3] كتاب العلم للنووي ص84. [4] شرح المهذب 1/ 50، وكتاب العلم ص82.
اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 73