responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي    الجزء : 1  صفحة : 71
الفصل الثاني: في مراتب أحكام العلم الشرعي [1] وما أُلحق به
وهي ثلاثة: فرض عين، وفرض كفاية، وسنة:
المرتبة الأولى: فرض العين، وهو أن يعلم المكلَّف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه إلا به، وعليه حمل جماعات حديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"[2]، وحمله آخرون على الكفاية.
واعلم أن المكلَّف به على كل عبد عاقل بالغ ثلاثة أقسام: اعتقاد، وفعل، وترك، فأما الاعتقاد الذي هو أولها وأهمها:
فاعلم أن أول واجب على من ذكر تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما وهما قوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد ما يجب لله، وما يجوز له، وما يستحيل عليه، وغير ذلك مما يتعلق بواجب الإسلام والعقائد، ويكفي في ذلك بعد النطق بكلمتي الشهادة وفهم معناهما التصديق بكل ما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك واختلاج ريب واضطراب نفس، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين والخوض والنظر فيها والبحث عنها، هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكر، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الاقتصار على ما ذكر والكف عن الخوض في دقائق الكلام.

[1] شرح المهذب 1/ 49، 50، كتاب العلم للنووي 80.
[2] مسند أبي يعلى 2837، 2903، 3906، وابن ماجه 224، وفيض القدير 4/ 267.
اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست