اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 194
المال لمن نصب لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب والاحتراف، روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة[1].
السابعة[2]: لا يجوز أن يفتي فيما يتعلق بالألفاظ كالأيمان والإقرار والوصايا ونحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبيرا بمرادهم في العادة فتنبه له فإنه مهم.
الثامنة[3]: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته، وبأنه مذهب ذلك الإمام، وقد تحصل له الثقة من نسخة سقيمة في بعض المسائل إذا كان الكلام منتظما وهو فطن لا يخفى عليه موضع الإسقاط والتغيير، قال شيخ الإسلام[4]: لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أُنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور.
التاسعة: سيأتي قول الشافعي[5]: إذا صح الحديث فهو مذهبي[6]، وهذا من قواعده التي انفرد بها، وإذا قلت قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك [1] آداب الفتوى 1/ 40. [2] كتاب العلم للنووي ص128. [3] كتاب العلم للنووي ص128. [4] أي: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، كتاب العلم ص129. [5] كتاب العلم للنووي ص163. [6] المجموع 1/ 136، وعون المعبود 2/ 57 و324، وتحفة الأحوذي 1/ 456، وشرح الزرقاني 1/ 230 و407.
اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 194