اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 188
قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي[1] وأبو محمد الجويني[2] وأبو المحاسن الروياني[3] وغيرهم بتحريمه[4]، وقال القفال المرزوي: يجوز.
قال أبو عمرو ابن الصلاح5: وقول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده، فعلى هذا: من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا ونحو ذلك، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك إذن، وذكر الماوردي6 فيما إذا عرف حكم حادثة بنَى على دليلها ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز أن يفتي ويجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم.
والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما.
والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح، والله أعلم. [1] هو أبو عبد الله، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني: فقيه شافعي، قاض، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر، مولده في جرجان، ووفاته في بخارى سنة 403هـ. الأعلام 2/ 234. [2] هو أبو محمد، عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني: من علماء التفسير واللغة والفقه، ولد في جوين، من نواحي نيسابور، وتوفي بها سنة 438هـ، وهو والد إمام الحرمين الجويني. وفيات الأعيان 3/ 47، والأعلام 4/ 146. [3] هو أبو المحاسن الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، فخر الإسلام: فقيه شافعي، من أهل رويان، بنواحي طبرستان، وتنقل في البلاد، وبنى بآمل طبرستان مدرسة، فتعصب عليه جماعة فقتلوه سنة 502هـ، وبلغ من تمكنه في الفقه أن قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. السير 19/ 260، والأعلام 4/ 175. [4] كتاب العلم للنووي ص124.
5، 6 نفس السابق.
اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 188