اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 118
وتوجيه الأقوال، ويبين الفرق بين المسألتين، ومأخذ الحكمين، ويبين ما يتعلق بالمسألة من النكت اللطيفة، والألغاز الظريفة، والأمثال والأشعار واللغات وما يرد عليها، أو على عبارة ممليها، وينبه على غلط من غلط فيها من حكم أو تخريج فيقول مثلا: هذا هو الصواب أو الصحيح، وأما ما ذكره فلان فغلط أو ضعيف، قاصدا بذلك النصيحة لا التنقيص لمصنفه.
ومن ذلك أن يذكر لهم قواعد الفن التي لا تنخرم مطلقا، أو غالبا مع مستثنياتها أن لو كانت كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة، قدمنا المباشرة على السبب في الضمان، وإن اليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة، وإذا اجتمع قولان: جديد وقديم، فالعمل بالجديد إلا في مسائل معدودة المشهور منه أربع عشرة مسألة، وأوصلها ابن الملقن[1] إلى أكثر من ثلاثين ويذكرها أو ما حضره منها، وإن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إليه لا إلى غيره[2]، وإن الحدود تسقط بالشبهة، وإن الاعتبار في اليمين بالله تعالى أو الطلاق أو العتاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفه بالله لدعوى اقتضته فالاعتبار بنية القاضي، أو نائبه المستحلف إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد وإلا فوجهان، وإن كل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح، أو بهيمته جنت فيحلف على البت قطعا، وإن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده [1] هو أبو حفص، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، سراج الدين، ابن النحوي، المعروف بابن الملقن: من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال، أصله من وادي آش بالأندلس، وله نحو ثلاثمائة مصنف، مولده ووفاته بالقاهرة سنة 804هـ. ذيل الدرر الكامنة 121، والذيل التام 1/ 422، وذيل طبقات الحفاظ 197 و369. [2] عون المعبود 10/ 34، والمحلى 9/ 379، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/ 2، والمغني 6/ 43 و8/ 394.
اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 118