اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 109
النوع الثاني: آداب يختص بها المعلم وقد يشاركه في بعضها المتعلم
القسم الأول: آدابه في نفسه وتقدم منها جملة في الآداب المشتركة
...
النوع الثاني: آداب يختص بها المعلم، وقد يشاركه في بعضها المتعلم:
قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187] وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا} [البقرة: 159] وفي الصحيح: "ليبلغ الشاهد الغائب" [1]، ويتعين على طالب العلم ألا ينتصب للتدريس حتى تكمل أهليته، واعلم أن آدابه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آدابه في نفسه، وآدابه مع طلبته، وآدابه في درسه.
القسم الأول: آدابه في نفسه [2] وتقدم منها جملة في الآداب المشتركة
ونذكر هنا ما يختص بها غالبا:
فمنها: أنه يتعين على طالب العلم ألا ينتصب للتدريس حتى تكمل أهليته ويشهد له به صلحاء مشايخه، ففي الخبر الصحيح[3]: "المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور"، وقال الشبلي: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه[4]، وعن أبي حنيفة: من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في[5] ذل ما بقي. [1] حديث صحيح، رواه البخاري 1741، ومسلم 1678، والنسائي في الكبرى، وأحمد 5/ 49، وانظر تحفة الأشراف 9/ 50، ودلائل النبوة للبيهقي 1/ 539، وجامع بيان العلم 182-184. [2] انظر هذا الباب في تذكرة السامع والمتكلم 44-45. [3] حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد في المسند، عن أسماء بنت أبي بكر، ورواه مسلم عن عائشة "مختصر مسلم 1387"، وانظر أيضا: صحيح الجامع الصغير 6675. [4] تذكرة السامع 45، وشعب الإيمان 6/ 304، وفيض القدير 1/ 155 و6/ 260. [5] الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1/ 321.
اسم الکتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد المؤلف : العَلْمَوي الجزء : 1 صفحة : 109