مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
المؤلف :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
الجزء :
1
صفحة :
618
بعدَه، وهو من مَسَائِلِ الاعترَاضَاتِ، وتقرُّرُهُ أَنَّا إِذَا جوَّزْنَا تعدُّدَ أَصولِ المُسْتَدِلِّ فَهَلْ يَكْفِي المُعْتَرِضُ بيَانَ/ (153/أَ/د) الفرقِ بَيْنَ أَصلٍ وَاحدٍ وَبَيْنَ الفَرْعِ، أَو لاَ بُدَّ مِنْ إِبدَاءِ الفَرْقِ بَيْنَه وَبَيْنَ جَمِيعِ الأَصولِ.
فِيه ثلاَثةُ مَذَاهِبَ: أَصحُّهَا ـ كمَا قَالَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ ـ: الاكتفَاءُ لانخرَامِ غرضِ المُسْتَدِلِّ فِي إِلحَاقِه بجميعِ تِلْكَ الأَصولِ.
وَالثَّانِي: لاَ، لبقَاءِ إِلحَاقِه ببقيَّةِ تِلْكَ الأَصولِ.
وَالثَّالِثُ ـ وَاختَارَه الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ ـ: أَنَّهُ إِن كَانَ غرضُ المُسْتَدِلِّ مِنَ الأَقيسةِ المتعدِّدَةِ إِثبَاتُ المطلوبِ بصفةِ الرُّجْحَانِ وغلبةِ الظَّنِّ المخصوصِ ـ كفَى ذَلِكَ، وإِنْ كَانَ غرضُه إِثبَاتَ أَصلِ المطلوبِ لَمْ يَكْفِ؛ لأَنَّهُ متَى سَلَمَ عَنِ القَدْحِ قِيَاسٌ وَاحدٌ بقِي غرضُ المُسْتَدِلِّ.
قُلْتُ: وَالعبَارةُ التي عبَّرَ بِهَا المُصَنِّفُ عَنْ هذَا القَوْلِ الثَّالِثِ لاَ تحصُلُ هذَا الغرضِ، فإِنَّ المُسْتَدِلََّ علَى كلِّ حَالٍ أَلْحَقَ بِالجُمُوعِ، وإِنَّمَا افترَقَا فِي أَنَّهُ قصدَ مَعَ ذَلِكَ صِفَةَ الرُّجْحَانِ، وغَلَبَةُ الظَّنِّ المخصوصِ، أَو لَمْ يُرِدْ إِلا إِثبَاتَ أَصلِ المطلوبِ، فإِذَا فَرَّعْنَا علَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الفرقِ بَيْنَ ذَلِكَ الفَرْعِ وَبَيْنَ كُلَّ وَاحدٍ مِنَ الأُصُولِ فَهَلْ يَكْفِي المُسْتَدِلُّ فِي الجوَابِ الاقتصَارُ علَى أَصلٍ وَاحدٍ؟
فِيه قولاَنِ، فَمَنْ اكْتَفَى بِهِ قَالَ: يحصُلُ بِهِ مقصودُ المُسْتَدِلِّ، ومَنْ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ قَالَ: قَد الْتَزَمَ المُسْتَدِلُّ صِحَّةَ القِيَاسِ علَى كُلِّ الأَصولِ، فإِذَا عُورِضَ فِي الجميعِ وَجَبَ الجوَابُ عَنِ الكلِّ.
ولم يَذْكُرِ الشَّارِحُ هذَا الفَرْعَ الأَخيرَ، وهو ثَابِتٌ فِي النُّسَخِِ الصحيحةِ مِنْ هذَا الكتَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: ومنهَا: فسَادُ الوضعِ بأَنْ لاَ يَكُونَ الدَّلِيلُ علَى الهيئةِ الصَّالحَةِ لاعتبَارِهِ فِي ترتيبِ/ (188/ب/م) الحُكْمِ كتَلَقِّي التّخفِيفِ مِنَ التّغليظِ وَالتوسيعِ مِنَ التّضِييقِ وَالإِثبَاتِ مِنَ النَّفْيِ مثلَ: القتلُ جنَايةٌ
اسم الکتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
المؤلف :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
الجزء :
1
صفحة :
618
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir