مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
المؤلف :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
الجزء :
1
صفحة :
599
بكَاتبٍ.
الثَالثةُ: دعوَى نفِيه عَن صُورَة معيَّنَةٍ فِيَنْقُضُه الإِثبَاتُ فِي جَمِيعِ الصورِ لاَ فِي بعضِهَا، لمَا بيَّنَّا مِنْ تنَاقضِ الجزئيَّةِ وَالكليَّةِ دُونَ الجزئيَّيْنِ، كقولِ القَائلِ: النَّبِيذُ غَيْرُ نجسٍ قِيَاسًا علَى خَلِّ الزّبيبِ، فِينقُضُهُ أَنَّ كلَّ نبيذٍ مُسْكِرٍ، وكلُّ مُسْكِرٍ نَجِسٌ.
الرَابعةُ: دعوَى نفِيه عَن صُورَةِ مُبْهَمَةٍ وهو كَالذي قبلَه، كقولِ القَائلِ: إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ نَهْرُ نفسِه بنهرِ غَيْرِه لَمْ يحلَّ الشّربُ مِنْ وَاحدٍ مِنْهُمَا، كَمَا لو اشتبَه عَلَيْهِ ظرفُ مَائِهِ بظرفِِ مَاءِ غَيْرِه بجَامعِ الاشتبَاهِ فِينقِضُ بحلِّ الشُّرْبِ من نهرِ غَيْرِه الجَاري علَى الأَصحِّ.
وَقَوْلُهُ: (ينتقِضُ بِالإِثبَاتِ أَو النَّفْيُ) لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبِ الأَوَّلِ للثَاني، وَالثَّانِي للأَوَّلِ، فإِنَّ النَّقْضَ بِالإِثبَاتِ رَاجِعٌ لصورةِ النَّفْيِ، وبِالنفِي رَاجعٌ لصورةِ الإِثبَاتِ، فلو قَالَ بِالنَّفْيِ أَو الإِثبَاتِ لكَانَ أَوْلَى.
الحَالةُ الثَانِيَةُ: دعوَى ثُبُوتِ الحُكْمِ فِي جَمِيعِ الصورِ أَو نفِيه فِي جميعِهَا أَيضًا، وَالأَوَّلُ ينتقِضُ بِالنَّفْيِ فِي صُورَةِ مُعَيَّنَةٍ (181/أَ/م) أَو مُبْهَمَةٍ، وَالثَّانِي: ينتقِضُ بِالإِثبَاتِ فِي صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَو مُبْهَمَةٍ.
فهذه أَربعُ صُوَرٍ أَشَارَ المُصَنِّفُ إِليهَا بِقَوْلِهِ: (وبَالعَكْسِ) وكلاَمُهُ إِنَّمَا هو فِيمَا إِذَا كَانَ المَقْصُودُ إِثبَاتَ الحُكْمِ أَو نفْيُهُ فَقَطْ، فإِن كَانَ المَقْصُودُ الأَمرينِ معًا وجَبَ كَوْنُ الحُكْمِ مُطَّرِدًا منعكسًا مَعَ عِلَّتِهِ كَالحدِّ مَعَ المحدودِ فِينتقِضُ بِثُبُوتِ الحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الوَصْفِ وبِعَدَمِهِ عِنْدَ ثُبُوتِهِ.
ص: وَمِنْهَا الكسرُ قَادِحٌ علَى الصّحيحِ؛ لأَنَّهُ نقضُ المَعْنَى وهو إِسقَاطُ وصفٍ/ (147/ب/د) مِنَ العِلَّةِ إِمَّا مَعَ إِبدَالِهِ كَمَا يُقَالُ فِي الخوفِ: صلاَةٌ يجِبُ قضَاؤُهَا، فِيجِبُ أَدَاؤُهَا كَالأَمْنِ، فَيعترِضُ بأَنَّ خصوصَ الصّلاَةِ مُلْغًي فَلْيُبْدِلْ بِالعبَادةِ، ثُمَّ ينقضُ بصومِ الحَائضِ أَو لاَ
اسم الکتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
المؤلف :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
الجزء :
1
صفحة :
599
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir