فالإباحة.
الرابع: الوقف بين الثلاثة حتى يقوم دليل على حكمه، وصححه القاضي أبو الطيب، وحكي عن جمهور المحققين، كالصيرفي والغزالي وأتباعهما، واختاره الآمدي والبيضاوي تبعا للمحصول هنا، لكن جزم فيه في الكلام على جهة الفعل بالإباحة، واختار في (المعالم) الوجوب.
الخامس: الوقف بين الأولين فقط، وهما الوجوب والندب.
السادس: الوقف بينهما فقط، إن ظهر فيه قصد القربة، فإن لم يظهر فيه قصد القربة احتمل الإباحة أيضا وقول المصنف: (وفيهما إن لم يظهر قصد القربة) معكوس وصوابه: (إن ظهر قصد القربة كما قررته).
ص: وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان خاصا به فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فثالثها الأصح الوقف، وإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه، وفي الأمة المتأخر ناسخ إن دل دليل على التأسي فإن جهل التاريخ فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول وإن كان عاما لنا وله، فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص.
ش: التعارض بين شيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه، فإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ودل دليل على تكرر مقتضى القول فله أحوال:
الأولى: أن يكون القول خاصا به، فإن عرف المتأخر منهما فهو ناسخ للمتقدم، سواء أكان قولا أو فعلا، وإن جهل فأقوال أصحها الوقف إلى