فإن القصر على أحدهما ليس بتخصيص خلافا للحنفية، كتأويلهم، ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) بحمله على المكاتبة أو المملوكة لندرة هذا، وظهور قصد العموم فيه.
وقد يتوهم من تعبيره هنا (بالقصر) وفي الاستثناء بالإخراج المنافاة بينهما، وليس كذلك بل القصر أعم منه، فإن الإخراج يستدعي (68أ/د) سبق الدخول أو تقديره، والقصر قد يكون كذلك، وقد يكون مانعا للدخول بالكلية، وحاصله أن الإخراج يصير العام مخصوصا، والقصر غير الإخراج مراده به الخصوص.
ثم بين المصنف رحمه الله أن الذي يقبل التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد إما من جهة اللفظ كقوله: {فاقتلوا المشركين} أو المعنى كالمفهوم وتخصيص العلة عند من جوزه، فلا يدخل التخصيص الأفعال المثبتة فإنه لا عموم لها والتخصيص فرع العموم، ولا الواحد لكن قال القرافي: الواحد قد يكون بالشخص وإخراج بعض أجزائه صحيح، كقولك: رأيت زيدا، وتريد بعضه.
ولا منافاة بين قوله هنا: (لمتعدد) وبين تعريف العام باستغراق الصالح له من غير حصر، فإن التعدد لا ينافي عدم الحصر، فإن كان غير منحصر متعدد، وليس كل متعدد غير منحصر.
وقد أورد على هذا الكلام أمران:
أحدهما: أسماء الأعداد، فإنها لمتعدد، ولا تقبل التخصيص, وإلا لزم عمومها, فيبطل قولكم في تعريف العام: من غير حصر.
ثانيهما: الجمع المنكر, فإنه ثبت لمتعدد, ولا يقبل التخصيص, فإنه ليس بعام.
وأجاب المصنف عن الأول بأن مدلول أسماء العدد واحد لا متعدد، فإن