واستعارة: كالأسد للرجل الشجاع.
وقد يكون مركبا. كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.
وقد يقع في الإسناد. مثل: جد جده. ولاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر.
وإذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك حمل على المجاز.
ويتميز المجاز من الحقيقة: بعدم اطراده، وصدق [1] نفيه، وغير ذلك [2].
الباب الخامس
في الأمر والنهي
الأمر: قول القائل لغيره: افعل، أو نحوه، على جهة الاستعلاء مريدا لما تناوله [3].
والمختار: أنه للوجوب لغة وشرعا [4]، لمبادرة العقلاء إلى ذم عبد [1] الأصل (أ) (س): وصرف. وعلق في الهامش لعله: وصدق. (ع) وصحة. [2] ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 1/ 180. [3] عند الحنابلة: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2165. [4] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2202.