responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 88
وأما [قول] [1] الصحابي: فالأكثر أنه ليس بحجة [2]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أصحابي كالنجوم ...» الخبر [3]. ونحوه. المراد به المقلدون.
خاتمة:
إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل [4].
والمختار: أن كل ما ينتفع به من غير ضرورة عاجلة أو آجلة (5)

[1] إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3797.
[2] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3800.
[3] أخرجه عبد بن حميد في المسند (المنتخب)، رقم 783، وابن بطة في الإبانة، رقم 701 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1057، والخطيب في الفقيه والمتفقة 1/ 177، وابن بطة في الإبانة، رقم 700 من حديث عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه القضاعي في المسند رقم 1346 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه ابن عبد البر في الجامع 2/ 111، وابن حزم في الأحكام 6/ 82 من حديث جابر - رضي الله عنه - وأخرجه ابن بطة في الإبانة رقم=702 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه: أحمد، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن القيم، وابن الملقن وغيرهم. ينظر: أبو يعلي، العدة 4/ 1107 وابن القيم، إعلام الموقعين 2/ 231 وابن الملقن، البدر المنير 9/ 584.
[4] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن العقل لا يوجب ولا يحرم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 716 أما استصحاب العدم الأصلي. فالمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المصدر السابق 8/ 3755.
(5) (ع): عاجل أو آجل.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست