responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 73
وهذان مطرحان باتفاق [1].
قيل: ومن طرق العلة الشبه [2]: وهو أن يوهم الوصف المناسبة [3]، بأن يدور معه الحكم وجودا وعدما [4] مع التفات الشارع إليه.
فالكيل في تحريم التفاضل على رأي [5]. وكما يقال في تظهير النجس، بجامع كون كل منهما طهارة ترد للصلاة. فيتعين لها الماء، كطهارة الحدث [6].
تنبيه:
اعتراضات القياس [7]: خمسة وعشرون نوعا.

[1] أجمع أهل العلم: على أن المرسل الذي ثبت إلغاؤه مردود. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3407.
[2] الأصل: التشبيه: والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يعلل به ويكون حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429.
[3] أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام 3/ 296 وعند الحنابلة: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3420.
[4] حاشية (أ) (س): أي الوصف.
[5] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم في كل مكيل بجنسه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 8.
[6] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 275، والمرداوي، الأصناف 2/ 275.
[7] أخذ المؤلف الترجمة عن ابن الحاجب، في مختصر المنتهى 2/ 257. وعند الحنابلة: القوادح. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3544.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست