فقد اعتبر [جنس] [1] الجناية في جنس القصاص.
والغريب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه [2]، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر [3]، على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر.
والمرسل: ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق، وهو ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، وملغي.
فالملائم المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع [[4]/أ] الحكمية.
كقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة، وكقتل الزنديق وإن أظهر التوبة. وكقولنا: يحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه [4]، وأشباه ذلك.
وهذا النوع هو المعروف [5]: بالمصالح المرسلة [6]، والمذهب [1] إضافة يقتضيها السياق. وينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3404. [2] هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: الوصف. ينظر: الملاحظة السابقة. [3] حاشية (أ) (س): فتثبت فيه الحرمة كما ثبتت في الخمر، لاشتراكهما في علة التحريم وهو الإسكار. [4] والمذهب عند الحنابلة: أن العاجز عن الوطء، يباح له النكاح. ينظر: المرداوي والإنصاف 20/ 13. [5] حاشية (أ) (س): عند الأصوليين. [6] حاشية (أ) (س): وهي التي لا يشهد لها أصل ..