responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 57
علما، كخبر الإمامية [1] والبكرية [2] [3].
وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر [4]، خلاف [5].
وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها [6] الشهرة [7]، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم

[1] الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق 21.
[2] أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت177هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين 195، وابن العماد، الشذرات 1/ 287.
[3] أي: قولهم بالنص على إمامة علي - رضي الله عنه - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 36.
[4] حديث الوضوء من مس الذكر: أخرجه أبو داود في السنن، رقم 181، والترمذي في الجامع، رقم 82 وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبي 1/ 216، وابن ماجه في السنن، رقم 498، وأحمد في المسند 6/ 406، وصححه ابن حجر في التلخيص 1/ 131. من حديث بسرة بنت صفوان.
[5] حاشية (أ) (س): بين الأصوليين: أهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول وعامة أهل العلم: وجوب العمل به. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1838 وما تعم به البلوى: ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال. ينظر: البخاري، كشف الأسرار 3/ 35.
[6] حاشية (أ) (س): أي: أخبا الآحاد، كما لو ورد خبر آحادي بصلاة سادسة.
[7] المذهب عند الحنابلة: أن من شاعت عدالته فإنه يزكي بالاستفاضة. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1923.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست