والباعثة على الأمارة المجردة، والمنعكسة على خلافها.
والمطردة فقط على المنعكسة فقط، والسير على المناسبة، والمناسبة على الشبه.
ويرجح بالقطع بوجود العلة في الفرع، وبكون حكم الفرع ثابتا بالنص في الجملة [1]، وبمشاركته في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الأخر. وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة مع جنس الحكم على العكس.
ووجوه / الترجيح لا تنحصر، ولا يخفي اعتبارها على الفطن مع توفيق الله عز وجل [10/أ].
[خاتمة في الحدود] (2)
الحد في الاصطلاح: ما يميز الشيء عن غيره.
وهو لفظي ومعنوي. فاللفظي: كشف لفظ بلفظ أجلي منه مرادف له.
والمعنوي: حقيقي ورسمي. وكلامهما تام وناقص.
والحقيقي التام: ما ركب من جنس الشيء وفصله القريبين. كحيوان. [1] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط ثبوت حكم الفرع بنص جملة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3310.
(2) ما بينهما ساقط من الأصل و (ص) وفي هامش الأصل: بياض بالأصل.