وعدالتهم [1]، وبكونه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين.
ويرجح الخبر الصريح [2] على الحكم [3]، والحكم على العمل [4].
قيل: والمسند على المرسل [5]، [وقيل: العكس] [6] وقيل: سواء.
ويرجح المشهور ومرسل التابعي، ومثل البخاري ومسلم على غيرهما.
ويرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز، والمجاز على المشترك، والأقرب من المجازين على الأبعد، والخاص على العام، وتخصيص العام على تأويل الخاص، والذي لم يخصص على الذي خصص، والعام الشرطي [1] الأصل: وعدم التهم. والمثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4160. [2] الأصل: الصحيح. والمثبت هو الصواب. [3] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التعديل بالحكم أقوى. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1934. [4] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العمل بخير الراوي لا يكون تعديلا، إلا أن يعلم أن لا مستند له غيره. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1936. [5] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4160. [6] ساقط من الأصل. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4160.