responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 108
الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما [1]، وأنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه [2]، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا.
وإذا تعارضت عليه الأمارات رجع إلى الترجيح، فإن لم يظهر له رجحان. فقيل: يخير. وقيل: يقلد غيره. وقيل: [9/أ] يرجع إلى حكم العقل [3].
ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد.
وما يحكي عن الشافعي [4] متأول.
ويعرف مذهب المجتهد: بنصه الصريح، وبالعموم الشامل من كلامه، وبمماثلة ما نص عليه، [وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه] [5] وإن كان يرى جواز تخصيص العلة.

[1] تقدم بيان ذلك في الباب السادس.
[2] هذا هو المذهب عن الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3988.
[3] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التوقف حتى يتبين الحكم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4133.
[4] في جميع النسخ: ش، وفي (أ) علق في الهامش كذا وجدت و (س) علق: كذا. وهو رمز للإمام الشافعي. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3955.
[5] ما بينهما ساقط من الأصل.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست