responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 101
المعطوف عليه [1].
وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة [2]، وأنه يصح تخصيص الخبر [3] , ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا [4].
وقال [بعضهم] [5]: يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.

فصل
والمطلق: ما دل على شائع في جنسه [6]. والمقيد بخلافه، وهما

[1] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2450.
[2] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2374.
[3] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2514.
[4] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2644.
[5] بياض في الأصل و (أ) و (س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2645.
[6] أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر 2/ 155 وعند الحنابلة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2711.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست