responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقويم الأدلة في أصول الفقه المؤلف : الدبوسي، أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 87
القول في الأداء والقضاء
إن الأداء: اسم لفعل تسليم ما طلب من العمل بعينه.
والقضاء: بمثل ذلك العمل من عند المطلوب منه.
قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وإنه في تسليم أعيانها إلى أربابها، ويقال للغاصب_ إذا رد المغصوب بعينه_ أدى إلى صاحبه حقه.
وإذا استهلكه وسلم المثل يقال: قضاه حقه.
ويقال: أدى الصلاة لوقتها لأنه أتى بعين الواجب من العمل المطلوب منه، وقضاء الفائتة لأن العين فائتة بفوات الوقت، وإنما جعل العبد صلاة من عنده قائمة مقام ما ضمن بالفوات.
ثم الأداء نوعان:
واجب: كالفرض في وقته.
وغير واجب: كالنفل، والقضاء على ما فسرنا لا يتصور إلا واجباً، لأن النفل لا يضمن بالترك غير أنه نوعان:
أ- مثل مشروع معقول.
ب- ومثل مشروع غير معقول.
فتصير الأنواع أربعة.
وقد يستعار القضاء لأداء الواجب لما فيه من إسقاط الحق كما في القضاء.
ويستعار الأداء للقضاء لما فيه من التسليم، ولهذا اختلف المشايخ المتأخرون في قضاء العبادات؟
فقال بعضهم: لا يجب إلا بالنص لأن الفائتة عبادة فلا تقضى إلا بمثل هو عبادة، ولا يصير المثل عبادة إلا بالنص.
والجواب عنه: أن مثل الواجب لا يصير عبادة إلا بالنص ولا كلام فيه، وإنما الكلام في عبادة شرعت عبادة بوقت علم إنها شرعت عبادة لذلك الوقت أو لسبب آخر وقد وجد السبب: أيجب بتفويت الواجب مثله قياساً من غير نص؟.
فنقول بأنه يجب لأن الله تعالى قد أوجب في باب الصيام والصلاة القضاء بالمثل في الوقت الذي علم سبباً لشرع مطلق الصوم، والصلاة عبادة فيقاس عليهما غيرهما.

اسم الکتاب : تقويم الأدلة في أصول الفقه المؤلف : الدبوسي، أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست