اسم الکتاب : تقويم الأدلة في أصول الفقه المؤلف : الدبوسي، أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 372
يمسكه الهواء، وإنما زال بالحفر المانع من السقوط والدفع علة السقوط لأن المسكة التي بالآدمي في مقامه تزول بالدفع فإذا اجتمع الدفع والحفر وجب الضمان على الدافع.
وإذا عدم الدفع ومشي بنفسه فسقط كان الضمان على الحافر لأن المشي ليس بسبب سقوط على مكان مستو فلم يصر تعديا إذا لم يعلم بالحفر فلم يمكن أن يجعل سببا يضاف إليه التلف بغير حق فأضيف إلى صاحب الشرط وهو الحافز.
فأما العلامة: فاسم لما يدل على غيره، من غير أن يكون لوجوده أو وجوبه به تعلق، ولا في ذاته ما يدل عليه بل صارت دلالة بضرب اصطلاح أو إخبار من صادق لأشراط الساعة، فإنها تدل على حضور الساعة من غير أن يكون للحضور بها تعلق وجوبا أو جودا، أو كالميل علم على الطريق.
والتكبيرات في الصلاة أعلام على الانتقال من ركن إلى ركن.
والأذان علم الصلاة والتلبية شعار الحج وعلمه فهذه ضروب متشابهة.
ففي السبب معنى العلة.
وفي العلة الشرعية معنى العلامة على ما مر تفسيرها.
وفي الشرط معنى العلة والعلامة.
والعلامة علامة تشتبه بالشرط والعلة ففيهما معنى العلامة لا يمتاز بعضها عن بعض إلا بجد تأمل، وسنذكر كل نوع على حدة هداية للشادي وتبيينا للناشي، والله أعلم.
اسم الکتاب : تقويم الأدلة في أصول الفقه المؤلف : الدبوسي، أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 372