responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
بعضهم اكتفى بملاحظةِ أنَّ الجارَّ الأول يتعلَّق بالعاملِ وهو مُطلَق، والثاني يتعلَّقُ به بعدَ تقييده بالأول [1].
(أعلى درجاتِ الإيقانِ) اللائقِ بالحالِ على ما تقتضيه الحكمة، وإلاَّ .. فالأعلى المطلق إنما يكون لخاصَّةِ الخواصِّ، على أنَّ ما من كمالٍ إلا وعندَ الله ما هو أكملُ منه.
ودرجاتُ اليقين:
- علمُ اليقين: كعلمِ مَن لم يذهب مكةَ بها بالتواتر.
- وحقُّ اليقين: كعلمِ مَن سافرَ حتى رآها.
- وعين اليقين: إذا دخلَها، وعرف طرقَها ودورها وما اشتملت عليه تفصيلاً.
وبعضهم يضمُّ الثانية للثالثة ويقول بمرتبتين فقط.
وفي " حواشي شرح كبرى السنوسي " ما يقتضي أنَّ حقَّ اليقين أعلى من عين اليقين، وهو:
- أن علمَ اليقين: ما كان من طريق النظر والاستدلال بقاطع البرهان.
- وعين اليقين: ما يحصُلُ عن مشاهدة العيان، ومن طريق الكشف والنوال.
- وحق اليقين: تحقيقُ صورة العيان، ويكونُ بتحقيق الانفصال عن

[1] فعاد الأمر لنفيِ السببية الاستقلالية، إذ أصل الدخول للوعد بمقابلة العمل، لا العملُ ذاته.
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست