responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
وَإِذَا رَأَى كَلَامَيْنِ فِي مَسْأَلةٍ .. نَظَرَ: هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ أَوْ لاَ؟
وَرُبَّمَا كَانَ مَوْضُوعُ الْكَلاَمَيْنَ مُخْتَلِفًا، لَكِنْ بَيْنَهُمَا قُرْبٌ، فَيَظُنُّ اتِّحَادَهُمَا، فَيَعْتَقِدُ تَنَافِيَ الْكَلاَمَيْنِ [1].
وَرُبَّمَا اخْتَلَفَ مَسْأَلَتَانِ فِي الْوَاقِعِ مَوْضُوعاً وَحُكْماً، لَكِنْ بَيْنَ مَوْضُوعِهِمَا قُرْبٌ، فَيُعْتَقَدُ اتِّحَادُهُمَا فَيُشْرَكَانِ فِي الْحُكْمِ.
وَكَثْرَةُ إِخْطَارِ الْمَعْنَى بَعْدَ ظُهُورِهِ سَبَبٌ فِي سُرْعَةِ حُضُورِهِ بَعْدَ غَيْبَتِهِ عِنْدَ حُضُورِ مَا يُلاَئِمُهُ أَوْ يُنَافِرُهُ.
وَإِذَا اشْتَرَكَ مَوْضُوعَانِ فِي جَامِعٍ وَاخْتَلَفَاَ فِي الْحُكْمِ .. نَظَرْتَ لِيَظْهَرَ لَكَ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا.
وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى فَهْمِ صَعْبِ الْمَسَائِلِ .. اِسْتِحْضَارُ الْأُصُولِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ مِنْهَا [2].
وَمِنْ عَادَةِ شَيْخِنَا - حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَرِّرَ

[1] هذه العبارة ليست عند الشارح.
[2] هذه العبارة ليست عند الشارح.
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست