responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
الْمُقَدِّمَةُ
فِي أَقْسَامِ الْمَعَانِي (1)
اِعْلَمْ: أَنَّ الْمَعْنَى أَقْسَامٌ:
مِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُفْرَدُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُرَكَّبٌ تَقْيِيدِيٌّ، أَوْ إِضَافِيٌّ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُفْرَدَانِ فُصِلَ بَيْنَهُمَا، كـ (مَا) وَ (إِلاَّ)، فَإِنَّهُمَا يُفِيدَانِ الْحَصْرَ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلامُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ جُمَلٍ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صِفَةُ الْمَعْنَى؛ كالإبهام في (ما) [2]؛كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى}،

(1) في نسخة الشارح (ص 101) (المعاني) بدل (المعنى).
[2] قوله: (كالإبهام في " ما ") ليس في نسخة الشارح.
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست