اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 219
المناظرات، فتسمَّى بالقوادح، أو من حيث يوردها المجتهد في خاصة نفسه لاختبار استنباطه، فتُسمى دليلاً على عدم العلية، وكلها راجعة للمنع، لأنه الأعم. . .)) [1] .
د - قال في مقدمة الباب العشرين في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين:
((
عَقَد المصنف هذا الباب في فصلين، الفصل الأول: لتحديد الأدلة المختلف فيها بين من يعتدُّ بخلافه من العلماء، وهو الذي ترجمه الغزالي في المستصفى بالأصول الموهومة، ولذا تكلم فيه على أشياء تقدَّم الكلام عليها؛ لأن هذا أجدر موضع بأن تذكر فيه كمسألة إجماع أهل الكوفة، والفصل الثاني فصل جليل في تصرفات المكلفين، وهو قواعد يعبر عنها بالأصول القريبة ذكرها هنا لأنها واسطة بين الأصول والفقه)) [2] .
(3) ترجم في حاشيته بما يربو على خمسين عَلَماً، وعرَّف ببعض المصطلحات كالبخت [3] والتواتر [4] وغيرهما. ومثَّل لمسائل أصولية لم يتعرَّض لها القرافي في
شرحه، كمسائل النسخ [5] وما يعرف به النسخ [6] .
(4) له تحريرات بديعة ومفيدة في بعض المسائل، منها:
أ - نبَّه إلى أن الفعل الجبلِّي منه - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن يكون مجالاً للاقتداء به، ووضع له ضابطاً [7] .
ب - حرَّر في الإجماع أقسامه التي يحتج بها ويمكن انعقادها تحريراً جيداً [8] .
جـ - حرَّر في مسألة وسيلة المحرَّم قد تكون غير محرَّمة وقال ((تنقيح هاته المسألة أن نقول: قد يكون الشيء الواحد وسيلة لمتعددٍ مختلف الحكم، فينشأ في اعتبار بعض [1] حاشية التوضيح 2 / 174. [2] حاشية التوضيح 2 / 217. [3] انظر: حاشية التوضيح 2 / 121. [4] انظر: حاشية التوضيح 2 / 128. [5] انظر: حاشية التوضيح 2 / 88. [6] انظر: حاشية التوضيح 2 / 91. [7] انظر: حاشية التوضيح 2 / 60. [8] انظر: حاشية التوضيح 2 / 92.
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 219