responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 210
(
8) في عرض الأقوال والآراء والمذاهب في المسألة كثيراً ما يقتصر على الأقوال التي يوردها القرافي، فيقول مثلاً: ((ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال)) [1] ،
((ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أقوال)) [2] وهكذا. . .
وفي حالات قليلة يزيد عليها بما يعرفه، ففي مسألة التعبد بشرع من قبلنا قبل النبوة، قال: ((ذكر فيها المؤلف قولين، وفيها قول ثالث بالوقف)) [3] . وفي مسألة الإجماع السكوتي قال: ((اختلف الأصوليون فيه على خمسة أقوال، ذكر المؤلف أربعةً، والخامس هو: إجماع وحجة مطلقاً)) [4] ، وفي مسألة العصمة (التفويض) قال: ((ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال. . . فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف، وفيه قولان آخران)) [5] .
(9) له إسهامات زائدة في تحرير مذهب الإمام مالك في بعض المسائل، من ذلك: مسألة اشتراط الفقه في الراوي [6] ، حجية إجماع أهل المدينة [7] ، الأصول التي انفرد بها الإمام مالك رحمه الله [8] .
(10) له اهتمام بتحرير محل النزاع، مثل: الخلاف في النسخ بالأثقل [9] ، الخلاف في حجية قياس الأشباه [10] .
كما أنه يبيّن منشأ وسبب الخلاف، كما في: سبب الخلاف في نسخ الخبر [11] ، سبب الخلاف في إحداث قول ثالث [12] .

[1] رفع النقاب القسم 2 / 409.
[2] رفع النقاب القسم 2 / 1132.
[3] رفع النقاب القسم 2 / 349.
[4] رفع النقاب القسم 2 / 504.
[5] رفع النقاب القسم 2 / 1250.
[6] انظر: رفع النقاب القسم 2 / 697.
[7] انظر: رفع النقاب القسم 2 / 517.
[8] انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1205.
[9] انظر: رفع النقاب القسم 2 / 403.
[10] انظر: رفع النقاب القسم 2 / 864.
[11] انظر: رفع النقاب القسم 2 / 410.
[12] انظر: رفع النقاب القسم 2 / 492.
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست