اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 190
أخرى، وناقشها. وصنع تعريفاً خاصاً به، رأى أنه سالمٌ من الاعتراضات، وشرحه هناك. ثم إن المصنف فاته أن ينبِّه في شرح التنقيح على ما استشكله على الرازي، ولم يورد تعريفه المختار [1] .
(3) اعترض القرافي على الرازي في النفائس عندما عرَّف الإجماع بأنه ((اتفاق أهل الحلِّ والعقد من هذه الأمة في أمرٍ من الأمور)) فأورد عليه بأن هذه العبارة تعمُّ جميع أهل الحل والعقد إلى يوم القيامة؛ لأنه اسم جنس أضيف، وهو غير مراد، ثم اقترح لدفع هذا الإيراد زيادة ((من كل عصرٍ)) [2] .
ما سبق ذكره لم يورده في شرح تنقيح الفصول، بل تابع فيه الرازي ولم يستدرك عليه [3] .
(4) في تعريف " الخبر " قرَّر في النفائس بما يوافق الرازي في اعتراضاته على تعريفات الخبر الثلاثة [4] ، ودفع ما لا يرى وجاهته ثم اختتم بحثه هذا بتعريفه المختار للخبر، وهو: ((اللفظتان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعضٍ إسناداً يحتمل التصديق والتكذيب)) [5] .
لكنه في تنقيح الفصول وشرحه عرَّف الخبر في الباب السادس عشر بأنه: ((هو المحتمل للصدق والكذب لذاته)) [6] ، وبهذا ترد عليه الاعتراضات المذكورة في النفائس. والغريب في شأن المصنف أنه في الفصل السادس من الباب الأول عرَّف الخبر بأنه ((هو الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسناداً يقبل التصديق والتكذيب لذاته، نحو: زيد قائم)) ثم شرحه هناك [7] .
(
5) قال في شرح التنقيح في مسألة النسخ بالأثقل - تابعاً المحصول ([3]/321) - ((وعن الثاني: أنه محمول على اليسر في الآخرة حتى لا يتطرَّق إليه تخصيصات غير [1] انظر: القسم التحقيقي ص 436 هامش (4) . [2] انظر: نفائس الأصول 6 / 2544. [3] انظر: القسم التحقيقي ص 119 هامش (3) . [4] انظر: المحصول 4 / 217 - 221. [5] نفائس الأصول 6 / 2793. [6] انظر: القسم التحقيقي ص 189 هامش (2) . [7] شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 40.
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 190