responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 171
وسد الذرائع، وليس كذلك. . .)) [1] . وهذا الاستطراد مقبول؛ لأنه في محله. لكنه استرسل فتكلَّم عما شُنِّع على الإمام مالك - رحمه الله - في مخالفته للحديث، وأنه خالفه لمعارضٍ أرجح [2] ، وهذا لا تعلُّق له بموضوع المسألة، ولا جامع بينهما إلا ذِكْر التشْنيع على الإمام مالك رحمه الله تعالى.
جـ - لما سَجَّل مذهب أبي مسلم الأصفهاني في إنكاره نسخ القرآن [3] استطرد فذكر فائدةً عن اسمه وكنيته، وهذا الاستطراد خارج عن جادَّة الموضوع [4] .
د - لما بحث في العدالة - وهي شرط في صحة الرواية - استطرد فبحث حَدَّ الكبيرة والصغيرة. وليس بحثهما من متعلِّقات البحث الأصولي، ولكن اشتدَّ استطراده بدرجةٍ بعيدةٍ حينما أخذ يبحث عن ضابطِ الإصرار الذي يُصِّير الصغيرةَ كبيرة [5] .
(4) التكرار والإعادة.
وقع في الكتاب تكرار لبعض مباحثه ومسائله وقواعده، وهذا المأخذ وإن كان يَشِين التآليف، لكن يبدو أنه هدف مقصود للمصنف، فإن مما اتَّسم به منهجه التكرارُ في بعض مواضع الكتاب.
وهذه الظاهرة فاشية في أغلب تآليفه عليه رحمة الله، ولهذا نجده يعلِّل هذا المسلك بأن المقام الذي ورد فيه تكرار محتاجٌ إلى ذلك؛ ليرتِّب عليه أحكاماً معينة، كما أن في التكرار مزيدَ توضيحٍ للواقف عليه؛ بسبب تغيير العبارة أو زيادة الألفاظ [6] .
وإليك تمثيلاً لبعض ما تكرر في الكتاب:
أ - مسألة الإجماع في العقليات، تكررت في: ص 120 - 121، 182.
ب - مسألة إحداث قول ثالث إذا أجمعت الأمة على قولين، جاءت في:
ص 129، وفي: ص 134.

[1] انظر: القسم التحقيقي ص 503 - 504.
[2] انظر: القسم التحقيقي ص 507.
[3] انظر: القسم التحقيقي ص 61.
[4] انظر: القسم التحقيقي ص 64.
[5] انظر: القسم التحقيقي ص 230 - 233.
[6] انظر: كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم 2 / 257.
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست