responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 161
الفقه في رواية الحديث، وجماهير العلماء على عدم اشتراط الفقه في الراوي ويستدلون لهذا بالحديث نفسه، لكنْ بألفاظه المعهودة المحفوظة [1] .
(5) مما يدل على خِفَّة ذات يده في الحديث، وَهْمه في نسبة بعض الأحاديث والآثار لغير أصحابها فمن ذلك:
- أسند لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً بينما هو من كلام غيره، وهو: ((نعم العبد
صهيب، لو لم يَخَف الله لم يعصه)) [2] .
- نسبته أثراً لابن عباس رضي الله عنهما: ((كنا نأخذ بالأحاديث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) . وإنما هو مدرج من كلام ابن شهاب الزهري بلفظ: ((وإنما يؤخذ من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الآخر فالآخر)) وهي رواية البخاري. أو بلفظ: ((وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحدث. . .)) [3] وهي رواية مسلم.
- زعم أن البخاري وغيره رَوَوْا لعَمْرو بن عُبيد مع أنه لم يقبله أحد، بل جرَّحوه لكونه رأساً في البدعة ومن الدعاة إليها [4] .
ثالثاً: دعاوى الإجماع والاتفاق
جازف القرافي عليه الرحمة والمغفرة على ادعاء الإجماع في بعض المسائل، وحكى الاتفاق عليها سواء في مسائل العقائد أو الأصول أو الفروع، ولو أنه قال: لا أعلم فيها خلافاً لكان أولى، فما يدريه لعلهم اختلفوا ولم يطلع على اختلافهم.
ومن الأمثلة على ذلك:
(1) في العقائد. أ - قال: ((فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعاً، ولذلك انعقد الإجماع على أن أمواتهم في النار يعذبون على كفرهم)) . مع أن بعض أهل العلم جعلهم من أهل الفترة [5] .

[1] انظر: ص 259، هامش (3) من القسم التحقيقي.
[2] ذكره في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 108، وانظر: كشف الخفاء، والإلباس للعجلوني
[2] / 323.
[3] انظر: ص 423، هامش (3) من القسم التحقيقي.
[4] انظر: ص 225، هامش (4) من القسم التحقيقي.
[5] انظر: القسم التحقيقي ص 29، هامش (8) .
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست