responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 121
إن هذا الاستعمال لا يقوم على طريقةٍ واحدةٍ في جميع المواضع التي ذكرت فيه، فالمعلومات المندرجة تحت أيٍّ منها مشابهةٌ في نوعها للأخرى، ولا يظهر فرق واضح بين المادة العلمية المنطوية تحت عنوان " فائدة "، ولا المعلومات المنضوية تحت عنوان
" تنبيه " [1] . والمصنف لم يُشعرنا بأن ثمة خلافاً في استعمال هذه العنوانات خلال الكتاب، ولكن جملتها لا تحيد عن كونها مسألة أصولية أو لغوية أو تعقيباً أو تصحيحاً أو نقلاً عن أحدٍ.
عاشراً: ربط مسائل الكتاب:
لإحكام الربط بين موضوعات الكتاب بعضها ببعض، وخاصةً ما يتكرر الحديث عنها استعمل القرافي طريقة الإحالة أو الإشارة الموحية بهذا الربط، فإذا عرضت له مسألة في خضم بحث مسألةٍ أخرى، فإنه يحيل إلى موطنها اللائق بها، فإن سبقتْ عبَّر بقوله: ((كما تقدم)) [2] . وإن كان البحث وقع في لاحق عبَّر بقوله: ((سيأتي)) [3] .
كما أن القرافي يُحيل إلى مصادر أخرى مما ألّفه من الكتب طلباً للتوسع والبسط، وزيادةً في التوثيق والتأكيد [4] .

[1] مما يؤكد هذا أن القرافي في كتابه " نفائس الأصول " (9 / 3963) ذكر مسألة بعنوان " فائدة " ثم في كتابه شرح التنقيح ص 448 من القسم التحقيقي عنوان لها بـ" قاعدة "، فالخطب سهل.
[2] انظر: القسم التحقيقي ص: 43، 136، 204.
[3] انظر: القسم التحقيقي ص 19.
[4] مثل إحالته على كتابيه: الأجوبة الفاخرة، والنفائس (شرح المحصول) . انظر: القسم التحقيقي
ص 60، وكذلك الإحالة على كتابه " الأمنية " ص 383 في القسم التحقيقي.
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست