responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 107
وأحياناً يبدأ بقول الجمهور والأكثرين [1] ، وأحياناً يقدّم مذهب مالك وأصحابه، ويلاحظ عليه في عرض مذهب المالكية أنه يبدأ بهم ويعطف عليهم الجمهور، فمثلاً يقول: ((عندنا وعند الكافة)) [2] ، ((مذهب مالك وجمهور العلماء)) [3] ، ((والأكثرون من أصحابنا وغيرهم)) [4] ، وأحياناً نادرة يؤخر مذهب مالك [5] ، وأحياناً يحكي أقوال أفراد من العلماء في المسائل [6] ، وفي أحايين يُبهم أصحاب الأقوال، فيقول: ((خلافاً لبعضهم)) [7] ، ((خلافاً لقوم)) [8] ، ((وجماعة)) [9] . وفي مواطن كثيرة كان القرافي يقتصر في المسألة على مذهب الإمام الرازي وأقواله دون غيرها [10] .
ويلاحظ بصفة عامة أن المصنف كان يترك أقوالاً في المسألة، إما غفلة منه لها، أو لضعفها عنده وعدم انتهاض الدليل عليها، أو لسبب آخر.
3 - طريقة التقرير للمسألة:
سلك القرافي طريقة التقرير في مسائل الاتفاق، أو كان الخلاف فيها غير معتبر
عنده، فإنه كان يكتفي بتقرير القول فيها كأنها مسلَّمة لا تقبل الجدل. ومن الأمثلة على ذلك:
أ - قال ((كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة. . .)) [11] .

[1] انظر: القسم التحقيقي ص 411.
[2] انظر: القسم التحقيقي ص 182.
[3] انظر: القسم التحقيقي ص 165.
[4] انظر: القسم التحقيقي ص 295.
[5] انظر: القسم التحقيقي ص 375.
[6] انظر: القسم التحقيقي ص 374.
[7] انظر: القسم التحقيقي ص 258.
[8] انظر: القسم التحقيقي ص 101، 160، 367، 382، 393.
[9] انظر: القسم التحقيقي ص 257.
[10] انظر: القسم التحقيقي ص 142 - 143، 292، 336 - 338.
[11] انظر: القسم التحقيقي ص 363.
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست