responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 139
وقال عطاء الخراساني: لا ينبغي لأحد أن يفتي أحدا من الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس, فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه.
وسئل مالك بن أنس: لمن تجوز الفتيا؟ فقال: لمن علم ما اختلف الناس فيه.
وقال سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما.
وقال يحيى بن سلام: ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلى.
وقال الحافظ البيهقي:
((وقد قابلت بتوفيق الله تعالى أقوال كل واحد من الأئمة بملغ علمي من كتاب الله عز وجل, ثم ما جمعت من السنن والآثار في الفرائض والنوافل والحلال والحرام والحدود والأحكام, فوجدت الشافعي رحمه الله وذلك فيما صنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع, بأبين بيان, وأفصح لسان)).

اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست