responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 120
ومن العجيب ما ذكره صاحب "المهذب" في أول باب إزالة النجاسة
قال: ((وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: "إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمنى والدم والقيء". ثم ذكر بعد ذلك طهارة منى الآدمي ولم يتعرض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجة خصمه, ولم يكن له حاجة إلى ذكره أصلا فإن الغائط لا ضرورة إلى الاستدلال على نجاسته بهذا الحديث الضعيف المنتهض حجة عليه في أمر آخر والله الموفق.
ومن قبيح ما يأتي به بعضهم تضعيفهم لخبر يحتج به بعض مخالفيهم, ثم يحتاجون هم إلى الاحتجاج بذلك الخبر بعينه في مسألة أخرى, فيوردونه معرضين عما كانوا ضعفوه به, ففي كتابي "الحاوي" و "الشامل" وغيرهما من ذلك شيء كثير.
هذا وهم مقلدون لإمامهم الشافعي رحمه الله, فهلا اتبعوا طريقته في ترك الاحتجاج بالضعيف, وتعقبه على من احتج بذلك, وتبيين ضعفه.

اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست