responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 108
ثم قضاء رسوله, فإن لم يكن فيما يتنازعون فيه قضاء فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما))
قلت: ولم يختلف المفسرون فيما وقف عليه من كتبهم في أن معناها إلى كتاب الله وسنة رسوله, وتقدير ذلك: فردوه إلى قول الله تعالى وقول الرسول, فيجب رد جميع / ما اختلف فيه إلى ذلك, فما كان أقرب إليه اعتقد صحته وأخذ به؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((ردوا الجهالات إلى السنة)). وفي رواية: ((يرد الناس من الجهالات إلى السنة)).
وهذه كانت طريقة العلماء الأعلام أئمة الدين كما سبق ذكره, وهي طريقة إمامنا أبي عبد الله الشافعي رحمهم الله, فإنه تعقب على من تقدمه من العلماء بذلك السبب, ولهذا قال فيه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: ما من أحد وضع الكتب حتى ظهرت أتبع للسنة من الشافعي.

اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست