responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 84
ولا نزعم أنه حجة شرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة" [1].

المسألة الخامسة: الرؤيا ([2]):
هي: ما يراه الشخص في منامه، وحكمها كالإلهام؛ "فتعرض على الوحي الصريح: فإن وافقته وإلا لم يعمل بها" [3].
قال ابن حجر: "النائم لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد" [4].

المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:
قال الطرطوشي: "شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه؛ كما أن كتمه لا يدل على منعه" [5].
وقال أيضًا -في معرض رده على من احتج على مشروعية بعض الأمور بانتشارها وذيوعها-: "وأكثر أفعال أهل زمانك على غير السنة، وكيف لا وقد روينا قول أبي

[1] فتح الباري (12/ 389).
[2] المصدر السابق (12/ 352).
[3] مدارج السالكين (1/ 62).
[4] انظر: فتح الباري (12/ 389).
[5] الحوادث والبدع ص (71).
اسم الکتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست