responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 81
ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الواردة في مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء.
قال ابن القيم: "ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب" [1].

المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس ([2]
جرى الأصوليون على التفريق بين إثبات أصل العبادة وإثبات فروعها [3].
فبالنسبة لإثبات أصل العبادة بالقياس فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى المنع من ذلك، استنادًا إلى أن الأصل في العبادات المنع، وأنها مبنية على التوقيف.
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة.
أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوَّز ذلك جمهور الأصوليين.

[1] إعلام الموقعين (1/ 31).
[2] للاستزادة يراجع: كتاب القياس في العبادات للباحث محمد منظور إلهي.
[3] انظر: شرح تنقيح الفصول ص (415).
اسم الکتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست