اسم الکتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 43
المطلب الأول
صيغ القاعدة
قد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع) [1] أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-) [2].
وهذ الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادعى عبادة طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة كما قال -سبحانه-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
ومن هنا يقول الجنيد -رحمه الله تعالى-: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه" [3].
وربما يعبر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات التوقيف) [4] بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص. [1] انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 269)، والقواعد والأصول الجامعة ص (29). [2] إعلام الموقعين (1/ 344). [3] مدارج السالكين (3/ 126). [4] الفتاوى الكبرى (4/ 12، 13)، ومجموع الفتاوى (29/ 17).
اسم الکتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 43