اسم الکتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 61
استدل به القائلون بدلالة الاقتران على التساوي في حدود العورة نساء ورجالاً، بدلالة الاقتران والقياس. وهذا مذهب أحمد بن حنبل. والحنابلة على أن عورة الرجل من الرجل هي السوءتين، فكذلك المرأة.
والذين قالوا بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، جعلوا ذلك للمرأة مع المرأة كذلك.
قال الإمام المرداوي [1] في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (8| 24): «قوله "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة": يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
ثم قال: «والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا العورة. وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوَّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز». [1] المرداوي (817 - 885 هـ) هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، علاء الدين المرادوي نسبتة الي (مردا) احدي قري نابلس بفلسطين. شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب. ولد بمردا، ونشأ بها ثم انتقل الي دمشق وتعلم بها وانتقل الي القاهرة ثم مكة. من مصنفاته: (الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ثمانية مجلدات؛ و (والتنقيح المشبع في تحرير احكام المقنع)؛و (وتحرير المنقول في تهذيب علم الأصول). [الضوء اللامع 5/ 225،227؛ والاعلام للزركلي 5/ 104؛ والمنهج الاحمد في تراجم اصحاب الامام أحمد]
اسم الکتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 61