اسم الکتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 45
(3) استدل الصيرفي بحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ [1]».
أن فيه دلالة على أن الغسل - للجمعة - غير واجب، لأنه قرنه بالسواك والطيب، وهما غير واجبتين بالاتفاق [2].
وهو قول الجمهور، وذهب فريق إلى وجوب الغسل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» متفق عليه. [1] أخرجه: البخاري (880) ومسلم (846) واللفظ له وأبو داود (344). [2] بدائع الفوائد لابن القيم (4| 183) والبحر المحيط (8 |111).
اسم الکتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 45