responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 35
أقسام دلالة الاقتران
قسم العلماء والأصوليون دلالة الاقتران إلى ما يلي

أولا تقسيم ابن القيم (1)
وقد قَسَّمَ ابنُ القَيِّمِ رحمه الله دلالة الاقتران إلى:
أولاً دلالة قوية. ثانيًا دلالة ضعيفة. ثالثًا دلالة متساوية.

أولاً الدلالة القوية:
قال رحمه الله تعالى: إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله قويت الدلالة كقوله - صلى الله عليه وسلم - «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ [2]» وفي مسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ [3]» ثم فصلها، فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة والسنة هي المقابلة للواجب ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان، لكن تلك المقدمات مصنوعتان، فليست الفطرة بمرادفة للسنة، ولا السنة في لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - هي المقابلة للواجب، بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
«حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أن يغتسل يوم الْجُمُعَةِ ويستاك وَيَمَسُّ مِنْ طِيب بيته [4]» فقد اشترك الثلاثة في إطلاق الحق عليه، إذا كان حقا مستحبًا في اثنين منها كان في الثالث مستحباً اهـ.

(1) راجع: بدائع الفوائد (4|183ـ 184) حيث قال: دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن وتساوي الأمرين في موطن. اهـ
[2] متفق عليه: أخرجه البخاري (5889) (5891) (6297) ومسلم (257).
[3] أخرجه مسلم (261).
[4] أخرجه أحمد (16397) وابن حبان في صحيحه (1234)، وأخرجه البخاري (880) ومسلم (846) وأبو داود (344) بلفظ قريب.
اسم الکتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست