responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 19
ومن الأمثلة الفقهية التي استعملت فيها دلالة الاقتران:
(1) استدل من قال بأن نجاسة الخمر معنوية وليست حسية حقيقية بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (المائدة:90).
وذلك لأنها اقترنت بالميسر والأنصاب والأزلام، وليست أعيانهم نجسة [1].

[1] ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود فإنه قال بطهارتها وكذلك ربيعة شيخ الإمام مالك، والليث بن سعد، والمزني صاحب الإمام الشافعي ومن المتأخرين الشوكاني والصنعاني وصدِّيق حسن خان في كتابه " الروضة البهية " ذاهِبَا إلى أن الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، والشيخ محمد رشيد رضا في تفسير " المنار " مال إلى القول بعدم نجاسة الكحول والخمر لعدم وجود الدليل الصحيح على النجاسة، ولأن الرجس في الخمر رجس حكمي بمعنى التحريم. انظر: الفتاوى الإسلامية (5| ص1652) وتفسير المنار- المجلد الرابع ص 505، 821، 866 ". وشرح مسند أبي حنيفة ص 62 لملا علي القاري الحنفي، تحقيق الشيخ خليل محيي الدين الميس مدير أزهر لبنان، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن نجاسة الخمر:
إنَّه يُراد بالنَّجاسةِ النَّجاسةُ المعنويَّة، لا الحسِّيَّة لوجهين:
اسم الکتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست