responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 241
الِاجْتِهَاد الْعقلِيّ هُنَا وَاسع جدا - كَمَا يَقُول الْأُسْتَاذ عَليّ حسب الله[1] وَيَقُول أَيْضا:
"وَاعْلَم أَن مُعَارضَة الْمصلحَة للنَّص أَو الْقيَاس لَا تكون إِلَّا فِي جزئيات يَعدّ اعْتِبَارهَا فِيهَا اسْتثِْنَاء من قَاعِدَة النَّص أَو الْقيَاس، وَلَا يُعدّ إِلْغَاء لوَاحِد مِنْهُمَا فَإِن الْقَوَاعِد الثَّابِتَة بِالنَّصِّ أَو الْقيَاس هِيَ المعالم الْوَاضِحَة إِلَى الْمَقَاصِد الشَّرْعِيَّة فَإِذا تبين فِي بعض الجزيئات أَن الْعَمَل بِالنَّصِّ أَو الْقيَاس لَا يُحَقّق الْمصلحَة الْمَقْصُودَة ... وَجب اسْتثِْنَاء هَذِه الجزئيات فِي أضيق الْحُدُود تَحْقِيقا للْمصْلحَة الْمَشْرُوعَة، وَبَقِي النَّص أَو الْقيَاس قَائِما فِيمَا عَداهَا، كَمَا لَو أشرف إِنْسَان أَو جمَاعَة على الْمَوْت جوعا، فَإِنَّهُ يجب إطعامهم من مَال الْغَيْر عنْوَة مَعَ وجوب دفع الْمثل أَو الْقيمَة عِنْد الْقُدْرَة، وَفِي هَذَا اعتداء على حُرْمَة المَال، لكنه اسْتثِْنَاء لعَارض فِي مَسْأَلَة جزئية لَا يُبطل الْقَاعِدَة الْعَامَّة الَّتِي تحرم الْعدوان على أَمْوَال النَّاس فِي كل حَال"[2]قَالَ تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [3] وَهَذَا وَاضح من خلال فَتَاوَى الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين أَنهم لم يُراعوا الْمصلحَة على أَنَّهَا نظام عَام يُلغي النَّص أَو الْقيَاس، بل روعيت فِي بعض الجزئيات اسْتثِْنَاء من النَّص أَو الْقيَاس، وَلِهَذَا قَالَ الْغَزالِيّ فِي

[1] - أصُول التشريع الإسلامي ص 178.
[2] - الْمرجع السَّابِق ص 179 - 180.
[3] - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 188.
اسم الکتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست