responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 231
فسِرّ الْمَسْأَلَة، والفيصل فِيهَا بَين سُؤال وسؤال، بَين سُؤال يُفسَّق صَاحبه كَمَا ذهب إِلَى ذَلِك ابْن حزم وَبَين سُؤال يَرْجُو بِهِ صَاحبه الْأجر والتقرب إِلَى الله تَعَالَى، وَالْفرق هُوَ أَن السُّؤَال الموجه إِلَى الله، أَو إِلَى أَي فعل من أَفعاله أَو قَول من أَقْوَاله أَو حكم من أَحْكَامه إِذا كَانَ الْغَرَض مِنْهُ: الِاعْتِرَاض أَو الْإِنْكَار أَو الِاسْتِهْزَاء أَو المحاسبة فَهُوَ ضلال وَكفر، أما إِذا كَانَ السُّؤَال صادراً عَن إِيمَان تَامّ بِاللَّه وَصِفَاته الكمالية وبعدله وحكمته على الْخُصُوص، تحدوه الرَّغْبَة فِي الْفَهم والتعلم، ويدفعه التطلع والتشوق إِلَى مزِيد من الِاطِّلَاع على حِكم الله فِي تشريعه وتدبيره، فَهَذَا سُؤال مَشْرُوع لَا غُبَار عَلَيْهِ، بل هُوَ مَحْمُود غير مَذْمُوم والسؤالات من هَذَا الْقَبِيل صدرت عَن الرُّسُل الأخيار المقتدى بهم[1].

[1] - انْظُر تَفْصِيل الرَّد فِي نظرية الْمَقَاصِد ص 240 - 252 وَانْظُر أصُول التشريع الإسلامي ص 294 والتحرير والننوير 17 / 46.
الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة
...
الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْعلَّة وَلَا الْمصلحَة:
هَا هُنَا أَمر آخر يُنكره ابْن حزم على أَصْحَاب التَّعْلِيل - وخاصة من أهل السّنة - وَهُوَ التَّعْلِيل بِمَعْنَاهُ الفلسفي، يَقُول: "إِن الْعلَّة اسْم لكل صفة توجب أمرا مَا، إِيجَابا ضَرُورِيًّا"[2] وَالْقَوْل بِهَذَا النَّوْع من الْعِلَل فِي شرع الْأَحْكَام مَعْنَاهُ "أَن الشَّرَائِع شرعها الله تَعَالَى لعلل أوجبت عَلَيْهِ أَن يشرعها"[3].
وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ أحد من أهل السّنة. وَقد تقدم أَن الأشاعرة ينكرونه أَيْضا فعلماء السّنة يَقُولُونَ - كَمَا تقدم - بعلل جعلية، جعلهَا الله تَعَالَى بمشيئته لَا يلْزمه مِنْهَا شَيْء، بل تفضلا مِنْهُ وإحسانا لَا وجوبا وضرورة.

[2] - الإحكام 8 / 99.
[3] - الإحكام 8 / 102.
اسم الکتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست