responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 52
من الأمور التي لم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعلها.
ثانيًا: وجه الافتراق بين سُنَّة التَّرْكِ والمَصلحة المُرسلة: تفترق سُنَّة التَّرْك عن المَصلحة المُرسلة من وجوه ثلاثة:
1 - أَنَّ سُنَّة التَّرْك تنفرد بأن عدم وقوعها من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - إنَّما كان مع قيام المُقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، مع انتفاء المانع، بخلاف المَصلحة المُرسلة فإِنَّ عدم وقوعها منه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان لأَجْلِ انتفاء المقتضي لفعلها، أو لِأَنَّ المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه.
2 - أَنَّ سُنَّة التَّرك إنما تعتبر في الأمور التَّعَبُّدية وما يلتحق بها بخلاف المَصلحة المُرسلة؛ فإنَّ عامة النَّظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرِضَت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل للمَصالح المُرسلة في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
3 - أنَّ مُخَالفة سُنَّة التَّرك يدخل تحت معنى الابتداع في الدين، وذلك أنَّ مَنْ تَعَبَّدَ الله بعبادة لم يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مشمول بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» [1].

[1] أخرجه البخاري ص (554) برقم (2697) ومسلم ص (914) برقم (1718) واللفظ له.
اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست