responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 41
وخرج بهذا القيد - أيضًا: تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - للمنهيات والمنكرات، إذ ليس هنالك ما يقتضي فعل المعصية، بل الشرع يقتضي تَرْكها واجتنابها.
القيد الرابع: أن يقع هذا التَّرْكُ من النَّبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه التشريع والبيان؛ وذلك أن يَتْرُك الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - فعل الشيء ليبين لأمته أن المشروع في هذا الشيء تَرْكُه وعدم فعله.
وبهذا القيد خَرَجَ ما تَرَكَه - صلى الله عليه وسلم - لا على وجه التشريع، وإنما تَرْكُه مِن أجل قيام مانع من الموانع: إما لمانع جِبِلِّي، كَتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - أكل الضَّب [1]، أو تأليفًا للقلوب؛ كَتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم - عليه السلام [2] , أو لغير ذلك من المعاني.
وخرج بهذا القيد - أيضًا - تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور الدنيوية المحضة؛ فإن هذا التَّرْك منه - صلى الله عليه وسلم - إنما يقع من جهة كونه بشرًا، فهو راجع إلى أفعاله - صلى الله عليه وسلم - الجِبِلِّيَّة والعادية، وهي في الأصل تأخذ حكم الإباحة.
ومن الأمثلة على ذلك: أمرُه - صلى الله عليه وسلم - بِتَرْك تأبير النخل, فعن موسى بن طلحة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم على رؤوس النخل فقال: «ما يصنع هؤلاء» فقالوا:

[1] أخرجه البخاري ص (1134) برقم (5391) ومسلم ص (1041) برقم (1946) وقد تقدم.
[2] أخرجه البخاري ص (704) برقم (3368) وقد تقدم.
اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست