responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 39
وقد تضمن هذا التعريف قُيودًا أربعة:
القيد الأول: أن يكون هذا الأمر المَتْرُوك مقدورًا عليه من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أن التَّرْك - حسبما تقدم في التعريف اللغوي - عدم فعل المقدور عليه.
وبهذا القيد يخرج ما تَرَكَه - صلى الله عليه وسلم - لعدم القدرة عليه؛ فإن هذا النوع من الترك لم يوجد معه القصد إلى الترك [1].
وهذا على التحقيق لا يسمى تَرْكًا؛ لكونه غير داخل تحت حقيقة التَّرْك؛ إذ الترك مخصوص بترك فعل المقدور عليه.
ومن الأمثلة على ذلك: تركه - صلى الله عليه وسلم - الإتيان بالمستجدات الواقعة بعد عصره - صلى الله عليه وسلم - مع وجود مقتضيها؛ كتركه - صلى الله عليه وسلم - استعمال مكبرات الصوت الحديثة في نقل الأذان وتكبيرات الإمام والخطبة فهي غير مقدور عليها.
وقد مثل ابن تيمية لذلك بتركه - صلى الله عليه وسلم - دخول الحمامات، وذلك أن هذه الحمامات لم تكن معروفة ولا متوافرة في بلاد المسلمين قبل الفتوحات.
قال رحمه الله: ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها أي الحمامات أو عدم استحبابه بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخلها ولا أبو بكر وعمر، فإن هذا إنما يكون حجة لو

[1] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 314).
اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست