responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].
4 - الأمر بالرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع، قال - تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].
5 - جعل الرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال - تعالى: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [النساء: 59].
ومن السنة:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذ» [1].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [2].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه» [3].

[1] أخرجه أبو داود والترمذي، وقد تقدم.
[2] أخرجه البخاري في صحيحه ص (480) برقم (7288).
[3] أخرجه أبو داود في سننه (4/ 200) برقم (4604) ونحوه عند الترمذي في سننه (5/ 37، 38) برقم (2663، 2664) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة في سننه (1/ 6، 7) برقم (12، 13).
اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست