responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 69
وأن النية من الليل شرط في [1] صوم رمضان [2]، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي [3]، وغير [4] واجبة في الحلي المباح [5]، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص [6]، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل [7] * القطعية [8] فلا يسمى فقهاً [9] فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن [10].

[1] ورد في " ب " كلمة (صحة).
[2] وهذا باتفاق الفقهاء. انظر بدائع الصنائع 2/ 229، الاختيار 1/ 127، جامع الأمهات ص 171، الشرح الكبير 1/ 520، مغني المحتاج 2/ 148 - 149، الحاوي الكبير 3/ 397، الإنصاف 1/ 293، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 450.
[3] وهو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. انظر بداية المجتهد 1/ 225، مغني المحتاج 1/ 123، الفروع 2/ 318، بدائع الصنائع 2/ 79.
[4] في " ب " غير.
[5] وهو قول المالكية والشافعية في القول المعتمد عندهم وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وأما الحنفية فأوجبوا الزكاة في الحلي المباح وهو قول في مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. انظر المغني 3/ 41 - 42، بداية المجتهد 1/ 230، الشرح الكبير 1/ 460، المجموع 6/ 35 - 36، بدائع الصنائع 2/ 101، مغني المحتاج 2/ 95، جامع الأمهات ص 144.
[6] وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص بالقتل بمثقّل إلا مثقّل الحديد ونحوه، انظر بدائع الصنائع 6/ 272، فتح باب العناية 3/ 314، المغني 8/ 261، القوانين الفقهية ص 226، الشرح الكبير 4/ 242، مغني المحتاج 5/ 212.
[7] في " ج " مسائل.
* نهاية 2/أمن النسخة " أ ".
[8] في " ب " المعطفية وهو خطأ. والمقصود بالمسائل القطعية هي مسائل العلم الضروري الذي يشترك به العام والخاص وليس بحاجة إلى استدلال.
[9] لأن الفقه يكون عن نظرٍ واستدلال، انظر الأنجم الزاهرات ص 83.
[10] المراد بالظن هنا هو الظن الراجح، انظر شرح العبادي ص 16، حاشية الدمياطي ص 3.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست