responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 218
وأن يكون كامل الآلة [1] في الاجتهاد [2] عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال [3] الراوين للأخبار [4] ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.
وتفسير الآيات الواردة في الأحكام [5] والأخبار الواردة فيها [6] ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه

[1] في " ب، ط " الأدلة.
[2] بأن يعرف كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلوم ويعرف شرائط الحدود والبراهين والأمارات وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها وشرائط القياس ونحو ذلك، التحقيقات ص 602.
[3] انظر البرهان 2/ 1332، التلخيص 3/ 459، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 384.
[4] في " ب " الأخبار.
[5] قال الغزالي إنها نحو خمسمئة آية، المستصفى 2/ 350، وهذه المقصود بها الأحكام، وإلا فالآيات التي تأخذ منها الأحكام أكثر من ذلك، انظر شرح الكوكب المنير 4/ 460، إرشاد الفحول ص 250، المحصول 2/ 3/33، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15.
[6] قال إمام الحرمين في التلخيص 3/ 458 (ومما يشترطه أن يحيط به من سنن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يتعلق بالأحكام حتى لا يشذ منها إلا الأقل ولا يكلف الإحاطة بجميعها فإن ذلك لا ينضبط).
وقال الشوكاني (واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل خمسمئة حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تأخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة،
وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف، وقال أبو علي الضرير، قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، يكفيه مئة ألف؟ قال: لا. قلت: ثلاثمئة ألف. قال: لا. قلت: أربعمئة ألف. قال: لا. قلت: خمسمئة ألف. قال: أرجو. وقال بعض أصحابه هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينبغي أن تكون ألفاً ومئتين) إرشاد الفحول ص 251.
* نهاية 14/ب من " أ ".
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست