responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 176
أي الوطء [1] رواه مسلم [2].
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه [3] فرجح بعضهم التحريم احتياطاً [4] *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة [5].
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث [6] زيارة القبور [7].

[1] النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624.
[2] صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542.
[3] ليست في " ج ".
[4] وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75.
* نهاية 8/ب من " ب ".
[5] وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262.
[6] ليست في " ب ".
[7] انظر ص 161 من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست